الاعتقال الإداري إجراء تعسفي

الاعتقال الإداري إجراء تعسفي

  • الاعتقال الإداري إجراء تعسفي

اخرى قبل 4 سنة

الاعتقال الإداري إجراء تعسفي

المحامي علي ابوحبله

حكومة نتنياهو  تتعسف في سياسة الاعتقال الإداري ووصلت في ذلك للذروة في تموز اب 2013 حيث  بلغ عدد المعتقلين الإداريين 134 ، وفي نهاية نيسان 29014 بلغ عدد المعتقلين الإداريين 191 فلسطيني  وتزداد بازدياد فرض إجراءات التعسف  بحق الشعب الفلسطيني ومناضليه ، وما يتعرض له الأسير ماهر الأخرس سوى تكريس لسياسة التعسف والقهر التي تمارسها حكومة الاحتلال .

الاعتقال الإداري هو قيام سلطة الاحتلال باعتقال شخص ما، دون توجيه تهم محدده إليه، ودون تقديمه إلى المحاكمة، وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية ، وعرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر : بأنه حرمان شخص ما من حريته بناءً على مبادرة أو أمر من السلطة التنفيذية وليست القضائية بدون توجيه تهم جنائية ضد المحتجز أو المعتقل إدارياً ( شرح البروتوكولين الإضافيين الصادرين في 8 يونيو /حزيران 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب 1949 ) ،كما أنه اعتقال يتم القيام به استنادا ً إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة طبقا ً للقانون الدولي .

وهو اعتقال تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأنه اعتقال بدون تهمة و محاكمة يعـتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها.

وإذا علمنا أن من أهم وأبرز القواعد الأساسية لحقوق الإنسان هو الحق في الحرية ، فإن الاعتقال الإداري هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولا بد لنا أن نؤكد أن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الأكثر تطرفا التي يسمح بها القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها تجاه سكان المناطق المحتلة. نظرا لأن الحديث يدور عن وسيلة شاذة ومتطرفة، فإن استعمال هذه الوسيلة خاضع لشروط صارمة. وقيام إسرائيل بالاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وفقا ً لأنظمة الطوارئ لعام 1945 م.

وهي هي ملغاة أصلا واستعمالها  انتهاك واضح للقانون ، على اعتبار أن المادة 43 من اتفاقيات لاهاي 1907 م. لا تجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل ، وباعتبار أن إسرائيل تقر بوجوب تطبيق أنظمة لاهاي لعام 1907 م. ، وأن ذلك قد تم تأكيده أكثر من مرة بقرارات واضحة من المحكمة العليا الإسرائيلية"مثل قرار المحكمة عام 2000 عندما قررت أنه لا يحق للدولة احتجاز مواطنين لبنانيين بالاعتقال الإداري " ، وبناء عليه فإنه لا يوجد أي أساس قانوني يخول إسرائيل أن تستند إلى أنظمة الطوارئ كأساس للجوء إلى الاعتقال الإداري ، وبالتالي فالاعتقال الإداري يتعارض مع أساسيات التشريع الإسرائيلي ذاته .

كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م. وتحديداً المواد 70 و 71 منها تشترط لاعتبار المحاكمة عادلة أن يتم إبلاغ المتهم بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه ، ومما  لا فيه أنه لا تتوافر في المحاكم التي تنظر في الاعتقال الإداري ضمانات المحاكمة العادلة ، وعليه فإنه يعد جريمة حرب وفق المواد130 و 131 من اتفاقية جنيف الثالثة ، وكذلك وفق المواد 147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة خاصة وأن إسرائيل قبلت لنفسها أن تلتزم في حكمها للأراضي الفلسطينية بالقانون الدولي وأنظمة لاهاي لعام 1907 ، وقد أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية ذلك في أكثر من قرار أبرزها عام 1977 م. في القضية رقم 606 / 78 ( دويكات ضد دولة إسرائيل ) وذلك بشأن مستوطنة ألون موريه 606 / 78 .

 

وحتى تسهل إسرائيل على نفسها عملية الاعتقال الإداري أصدرت العديد من الأوامر العسكرية كان منها الأمر ]1228 [الصادر في 17 / آذار / 1988 ، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل إلى الاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة ، وتم على إثر ذلك افتتاح معتقل أنصار ( النقب ) في صحراء النقب لاستيعاب أعداد كبيرة من المعـتقلين خاصة الإداريين منهم . تبرر إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري بأنه يتفق ونصوص أنظمة الدفاع لعام 1945 م

على اعتبار أنها كانت جزءا ً من قانون سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 م . ، والحقيقة أن هذه الأنظمة لم يكن معمول فيها عام 1967 م. ، علما أن البريطانيين قد ألغـوا هذه الأنظمة في عام 1948 م. وذلك بتاريخ 14/5/1948 م. وقد تأكد ذلك في رسالة مؤرخة في22/4/1987 م. حيث بعثت بها وزارة الخارجية البريطانية إلى مؤسسة الحق ]فرع لجنة الحقوقيين الدوليين في رام الله [وهذه الأنظمة تتعارض مع الدستور الأردني الذي كان سائدا عام 1952 م . القانون الإسرائيلي والتشريع العسكري الإسرائيلي الساري في الضفة الغربية يسمح بصورة صريحة عملية الاعتقال الإداري وينظم استعمال هذه الأداة. القصوى لاحتجاز الشخص في الاعتقال الإداري، ولهذا يمكن تمديد الاعتقال المرة تلو الأخرى. تعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عملية الاعتقال الإداري : -

اولا:- الأمر الخاص بخصوص الاعتقالات الإدارية وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية حيث يتم احتجاز معظم المعـتقلين الإداريين استناد إلى أوامر اعتقال فردية يتم إصدارها استنادا ً إلى هذا الأمر ، وقد تم إلغاء أمر مشابه بخصوص قطاع غزة مع تطبيق خطة "الانفصال" في شهر أيلول .

ثانيا:- قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ (اعتقالات) الساري في إسرائيل والذي استبدل الاعتقال الإداري الذي كان ساريا في أنظمة الطوارئ من فترة الانـتداب البريطاني ، يتم الـتحفظ على مواطنين من سكان المناطق الفلسطينية استناداً إلى هذا القانون فقط في حالات نادرة .

ثالثا:- قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي سرى مفعوله العام 2002 ، وقد كان القانون يهدف بالأصل إلى الـتمكن من الـتحفظ على لبنانيين كانوا مسجونين في ذلك الوقت في إسرائيل ك"ورقة مساومة" لغرض استعادة أسرى وجثامين ، أما اليوم فإن إسرائيل تستعمل القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون تقديمهم للمحاكمة "كما ورد في بتسيلم " .

منذ عام 1979 يعتبر قانون صلاحيات الطوارئ جزء من التشريع الإسرائيلي. ويهدف هذا القانون إلى استبدال الترتيب بخصوص الاعتقال الإداري الذي تحدد من قبل البريطانيين ضمن أنظمة الطوارئ. ويصبح القانون ساري المفعول فقط بعد إعلان الكنيست عن حالة الطوارئ، غير أن هذا الوضع معلن في إسرائيل منذ قيام الدولة.وبموجب التشريع الإسرائيلي ، يفوض وزير الدفاع الإسرائيلي باعتقال الشخص ضمن الاعتقال الإداري لفترة لا تزيد عن نصف سنة. تمدد بنصف سنة إضافية في كل مرة، بدون تقييد لعدد التمديدات.

 

التشريع الإسرائيلي يتيح الاعتقال الإداري لسكان إسرائيل، سكان المناطق التي احتلت من قبل إسرائيل وكذلك مواطنين من دول أخرى. على مدار السنوات استعملت إسرائيل الاعتقالات الاداريه ضمن سياسة بث الرعب والخوف في نفوس الفلسطينيين ،إن إسرائيل بإجراءاتها العقابية ضد المعتقلين الفلسطينيين الإداريين والأسرى ترتكب جريمة حرب وهي ترتكب مخالفات جسيمه لاتفاقية جنيف الرابعة ولائحة لاهاي وان جريمة نقل الأسرى والمعتقلين والإداريين لداخل الكيان الإسرائيلي تعد عملية خطف للفلسطينيين من أماكن سكناهم وهذه تعد مخالفه صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة ، وان مصلحة السجون الاسرائيليه حين تتهدد الأسرى من المعتقلين الإداريين وتتوعدهم بالموت جوعا فإنها ترتكب بذلك جريمة حرب وتخرق حقوق الإنسان وهذا يحصل مع الأسير ماهر الأخرس المعتقل إداريا  ،

ا

 

وحسب المادة 43 من أنظمة لاهاي ( والتي تعـتبر عرفا دوليا ملزما ) فإن إسرائيل ملزمة بأن تتخذ كل ما في استطاعتها من إجراءات لإعادة الأمن والحياة العامة إلى الأراضي الفلسطينية بقدر الإمكان ويجب عليها أن تحترم القوانين المعمول بها في البلاد المحتلة ما لم يحل دون ذلك مانع لا سبيل إلى رده ، ولا يجوز لها أن تغير بها إلا بما يخدم مصلحة السكان الأصليين أو لضرورة أمنية قصوى لا مجال إلى ردها . وحتى تسهل إسرائيل على نفسها عملية الاعتقال الإداري أصدرت العديد من الأوامر العسكرية كان منها الأمر ]1228 [الصادر في 17 / آذار / 1988 ، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل إلى الاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة ، وتم على إثر ذلك افتتاح معتقل أنصار ( النقب ) في صحراء النقب لاستيعاب أعداد كبيرة من المعـتقلين خاصة الإداريين منهم . تبرر إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري بأنه يتفق ونصوص أنظمة الدفاع لعام 1945 م.

إن مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة مدعوا للانعقاد للبحث في جرائم حكومة إسرائيل تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حيث أن تهديدهم وتوعدهم بالموت هو مخالفه لكل القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها دولة احتلال تعد مسئوله عن حياة السكان في الإقليم المحتل وأصبح لزاما عن المنظمات الدولية والحقوقية والانسانيه على كافة المستويات العربية والاقليميه والدولية التحرك لوضع حد للتمادي الإسرائيلي وممارساتها اللاانسانيه بحق الأسرى وعن ضرورة مقاضاتها ومساءلة مسئوليها أمام محكمة الجنايات الدولية عن ما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين جميعا الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي والمعرضين للقوانين المجحفة التي يسنها الاحتلال الإسرائيلي التي جميعها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية ، ان التغاضي عن أعمال  سلطات الاحتلال وعدوانيتها يجعلها ترتكب جريمة قتل عمدا بحق أسرانا بفعل التهديد والوعيد مما يتطلب التحرك الفوري من قبل كافة المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة لحماية أسرانا الفلسطينيين جميعا من إجراءات الاحتلال المتعارضة والمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية

التعليقات على خبر: الاعتقال الإداري إجراء تعسفي

حمل التطبيق الأن